الشيخ السبحاني
46
سلسلة المسائل الفقهية
1 . الغَسْل يشمل المسح زعم الجصاص انّ آية الوضوء مجملة فلا بدّ من العمل بالاحتياط ، وهو الغَسْل المشتمل على المسح أيضاً ، بخلاف المسح فانّه خال عن الغسل ثمّ رفع ابهام الآية بادعاء اتّفاق الجميع على انّه لو غَسَل فقد أدّى الفرض . « 1 » يلاحظ عليه : أوّلًا : بأنّه كيف يرمي الآية بالإجمال مع أنّها واضحة الدلالة ، لأنّها بصدد بيان ما هو الواجب على عامة المصلّين عند القيام إلى الصلاة ، ومثل هذا يجب أن يكون مبيّن المراد ، غير محتمل إلّا لمعنى واحد ، وإنّما دعاه إلى القول بالإجمال الفرار عن ظاهر الآية الدالّ على أنّ فريضة الأرجل هو المسح لا الغسل . وثانياً : أنّ ما يقوله إنّ الغسل يشمل المسح دون العكس فانّه خال من الغسل ، غير صحيح ، لأنّ المراد من الغسل في المقام هو إسالة الماء على العضو ، كما أنّ المراد من المسح فيها هو إمرار اليد على العضو بالبلل
--> ( 1 ) . أحكام القرآن : 346 / 2 .